وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى على تعديل المادة السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحيث منحت الحق لوزير المالية فى إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين.
وتقضي المادة (27) المعدله من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة: "يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.
وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازية ويجب أن يكون بقرار من الوزير، فيما فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على "الهيئات" دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوهًا أن اللفظ لا يشمل الهيئات الأهلية، والتى يحكمها قانون خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة