يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصاً على المصلحة العامة، وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الغرفة الصناعية وفقا لما ورد في التشريع.
ويتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للغرفة فى مجالس الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد.
2. الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
3. وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد فى شأنها نص خاص فى لوائحهم.
4. إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التى تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
5. ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.
6. وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها، وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصها.