يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن خروج اللائحة التنفيذية للقانون أصبح أولوية قصوى، إلى جانب أهمية أن تكون كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع مهيأة لتطبيق القانون وتطبيق فكرة الشباك الواحد، حتى لا يكون هناك ملاحظات عقب الشروع في التنفيذ على الأرض، خاصة وأن التشريع يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الوزارات معنية بالقانون، وسيتم وضع اللائحة التنفيذية بصورة تضمن تحقيق فلسفة التشريع على الأرض، مؤكدة أن القانون سيحدث نقلة كبيرة في هذا القطاع الهام على وجه التحديد.
وهناك العديد من المواد التي ورد ذكرها في القانون بصورة مباشرة والتي يتوقف تنفيذها بصورة مباشرة على خروج اللائحة التنفيذية للنور، منها إصدار التراخيص، والتراخيص المؤقتة، والعقوبات و الحوافز والتيسيرات لتشجيع المواطنين على ذلك.
فقد نص القانون على
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن الترخيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.
يُنشأ سجل لدى الجهاز الجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وللجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
لجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به، ووفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض.
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو بالجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة