سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بسوهاج

الأربعاء، 27 يناير 2021 11:58 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بسوهاج حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج باشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى قيام ( عدد 3 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز – لأحدهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقـب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وفرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، كما اعترفوا بارتكاب (عدد 8 جرائم سرقات دراجات نارية ) وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة