اختصاصات جديدة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية..اعرف التفاصيل

الجمعة، 29 يناير 2021 09:00 ص
اختصاصات جديدة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية..اعرف التفاصيل أعمال بناء أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لوضع سياسة جديدة بشأن استخراج تراخيص البناء، حيث سيتم إسناد استخراج التراخيص لمكاتب هندسية معتمدة وفقا لآليات وضوابط محددة، وهناك عقوبات صارمة تنتظر المخالفين من هذه المكاتب، وجاء في التعديلات إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس واختصاصاته.

يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر قرارًا  بأغلبية أعضائه فى كل ما يعرض عليه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.

ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتى:

1.     إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.

2.     التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية والفصل فى كل ما ينشأ من خلاف بين الجهات

3.     إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.

4.     اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.

5.     اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

6.     إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناءً على عرض المحافظ المعنى.

7.     إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.

8.     تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة