حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات لحماية أموال التأمينات والمعاشات، ومنع إهدارها أو التعدى عليها، وتضمن عقوبات رادعة ضد من يحصل على أموال الهيئة بدون وجه حق، وكذلك ضد من يتعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية أو يتهرب من سدادها سواء بتزوير أو تلاعب في البيانات أو بطرق أخرى.
وفى هذا الصدد، ينص قانون التأمينات الاجتماعية على الآتى:
1 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
3 - أعطى القانون للهيئة حـق تحصيل المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 – أجاز القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب، وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.
5 - استحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
6 - أيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة.
7 – يلزم القانون بضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة