587 نائبًا يخلعون رداء الحصانة بعد 6 أيام.. 564 عضوًا يكتسبونها بدءا من 10 يناير لمدة خمس سنوات.. وفقيه دستورى: لها 3 أنواع ولا يجوز اتخاذ إجراءات الضبط القضائى إلا بعد موافقة البرلمان

الأحد، 03 يناير 2021 02:00 ص
587 نائبًا يخلعون رداء الحصانة بعد 6 أيام..  564 عضوًا يكتسبونها بدءا من 10 يناير لمدة خمس سنوات.. وفقيه دستورى: لها 3 أنواع ولا يجوز اتخاذ إجراءات الضبط القضائى إلا بعد موافقة البرلمان الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

باقى من الزمن 6 أيام، ويودع نواب المجلس الحالي، الحصانة ويخلعوا ردائها بحلول الساعة 12مساء يوم 9 يناير، وفى نفس الوقت يكتسب نواب برلمان 2021 الحصانة بحلول 10 يناير.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الحالى الذى تنتهى مدته فى 9 يناير نحو 587 من أصل 596، وذلك بعد أن تم إعلان خلو 7 مقاعد، ولم يتم إجراء انتخابات تكميلية على تلك المقاعد بسبب أن المدة المتبقية للمجلس كانت وقت إعلان خلو المقاعد أقل من 6 شهور.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أعلن خلو مقاعد النواب المعينون بالشيوخ بجلسة 1/11/2020، وهم المستشار بهاء أبو شقة والسيد عبد العال والنائب رمضان سليمان مرزوقة نائب دائرة بئر العبد.

وبسبب الوفاة، تم إعلان خلو أربع مقاعد، بتاريخ 16/8/2020 تم إعلان خلو مقعد النائب سعيد العبودى، كما تم إعلان خلو مقعد النائبة منى منير بتاريخ 1//11/2020.

وفى جلسة 15/12/2020، أعلن رئيس المجلس خلو مقعدى النائبين فوزى فتى ومحمد سعد تمرازوهناك مقعدين تم إعلان خلوهما بسبب الاستقالة للنائبين سرى صيام والنائبة رشا إسماعيل.

وبحلول يوم 10 يناير يكتسب نحو 564 نائبا منتخب من برلمان 2021 الحصانة من أصل نحو 568 نائبا منتخب، حيث أنه هناك حالة وفاة لثلاث نواب، بالإضافة إلى عدم إجراء الانتخابات على مقعد دير مواس، ومع صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الـ 5%من عدد أعضاء المجلس يكتسب أيضا المعينون الحصانة، بصدور قرار التعيين الذى يكسبهم صفة العضوية.

وتنص المادة 160 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

يقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، إن الدستور حدد نوعين من الحصانة، النوع الأول حصانة موضوعية وهى تتعلق بمانع من موانع المسئولية، أي أن النائب لا يسأل عما يبديه من آراء فى الجلسة العامة للمجلس أو فى اللجان النوعية.

والنوع الثانى هى حصانة إجرائية، وتعنى انه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عن النائب، حيث نص الدستور فى المادة 112على، "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".

ونص الدستور فى المادة 111 على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءوفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أضافت نوع ثالث من الحصانة وهى الحصانة الإدارية بالنسبة لمن يشغل وظائف عامة، حيث أكدت على انه لا يجوز التحقيق مع النواب أو فصلهم إلا بعد أخذ موافقة من المجلس عن طريق الوزير المختص حيث نصت المادة 360 على " لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

وأضاف "فوزى"، أن عضو البرلمان يكتسب صفة العضوية بمجرد إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات، ودلالة ذلك أن محكمة النقض طبقا للدستور تفصل فى صحة عضوية النواب خلال 30 يوما من إعلان النتيجة، حيث نصت المادة 107 من الدستور على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها."

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتابع فوزى قائلا، "هذا يعنى أن النائب يتمتع بمزايا العضوية ومنها الحصانة بمجرد إعلان نتيجة فوزه فى الانتخابات ولكن ليس له أن يمارس مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين أمام المجلس فى أول انعقاد له وتشمل تلك المهام التشريع والرقابة.

وأضاف، بناء على ذلك يظل النواب الحاليين حتى 9 يناير2021 متمتعين بصفة عضوية المجلس ومزاياها ومنها الحصانة حتى تاريخ انتهاء مدة المجلس فى 9 يناير2021.

وحتى لا يكون هناك حصانتين لمقعد واحد، يقول الدكتور صلاح فوزى، إن اكتساب العضو للحصانة بمجرد إعلان فوزه فى الانتخابات يسرى بإطلاقة على أول فصل تشريعى، "الفصل التشريعى يتكون من خمس سنوات"، كما هو الحال فى المجلس الحالى ولكنه لا يسرى على أعضاء المجلس الذى يليه، أي الذين تم انتخابهم ويشكلون البرلمان الذى سيبدأ الفصل التشريعى الثانى له فى 10 يناير2021.

وأضاف أن النواب الجدد لبرلمان 2021 الذين تم إعلان نجاحهم فى ظل تعاقب الفصول التشريعية لا يتمتعون بكل مزايا العضوية، موضحا، "هم يصبحون أعضاء لكن موقوف فى شأنهم كل مزايا العضوية بما فيها الحصانة لحين انتهاء عضوية النواب فى المجلس الحالى فى 9 يناير".

وتابع قائلا، "القول بغير ذلك معناه هيكون لدينا عضوين على الكرسى"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ستستمر مع مجلس النواب، ما دام انعقاده سيبدأ فى يناير لأن مدته حتما ستنتهى بعد تشكيل المجلس الذى يليه".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة