أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن المتهم 7 سنوات وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى على خلفية اتهامه بالضرب المفضي إلى الموت، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن التفريق بين وقائع الضرب المفضى للموت والدفاع عن النفس، قالت فيه: " نزول الحكم للنقض والإعادة لعدم أخذ الحكم بالدفاع الشرعي واخطاء في إسقاط الوقائع الثابتة في الأوراق التي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، ولا بد من عرض هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف".
الحكم على شخص بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالضرب المفضى للموت
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 81608 لسنة 75 القضائية، حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 3852 لسنة 2005 بوصف أنه في 1 فبراير بدائرة قسم العامرية – محافظة الأسكندرية، قتل المجنى عليه "ف. ر" عمداَ بأن طعنه بآلة حادة – سكين – دون أن يكون لإحرازها أو لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وفى تلك الأثناء – أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ عملاَ بالمادة 236/1 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن 7 سنوات، وذلك عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية بعد أن عدلت وصف الاتهام الأول من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم.
المتهم يطعن لإلغاء الحكم
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي افضى إلى الموت، وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك انه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها، وأطرح – بما لا يسوغ – دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي، ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بيانه لواقعة الدعوى فيما مفاده أنه إثر خلاف بين عائلتى المتهم والمجنى عليه، تشابك الطرفات فإستل المتهم سكينا طعن به المجنى عليه في صدره دون أن يقصد قتله لكن الإصابة أفضت إلى موته، وساق الحكم علىلا ثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الاثبات وتقرير الطب الشرعى – لما كان ذلك – وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراَ.
النقض والاعادة لمتهم بالضرب المفضى للموت لعدم أخذ الحكم بالدفاع الشرعي
وبحسب "المحكمة" – وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى في بيان غير كاف ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، هذا فضلاَ عن أن الحكم إذ عرض للدفع المبدى بقيام حالة الدفاع الشرعى، أطرحه في قوله: " فإن المحكمة تستبعدها ذلك أن الدعوى ليست من حالاتها بعد ثبوت تبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه إثر ما حدث بينهما من مشاداة وتشابك".
وتُضيف "المحكمة" - وكان الحكم قد أسقط الوقائع الثابتة في الأوراق والتي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى أو تيقنها، ودون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيراداَ لها ورداَ عليها، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماَ وكافياَ لا عيب فيه، ويؤدى منطقياَ إلى ما انتهى إليه - لما كان ذلك – وقد خالف الحكم هذا النظر وأطرح دفع الطاعن في هذا الصدد بأسباب لا تكفى لحمل ما انتهى إليه، فإن الحكم يكون قاصراَ بما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة.
2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة