تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين، ومنها الالتزام بالإجراءات ومراعاة التوقيتات، دون تحميل المنشآت الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات.
كما تضمنت اللائحة أيضا آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط وفقا لما وردت في اللائحة:
يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الإدارية المختصة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
وللجنة الاتصال بذوي الشأن لحضور الجلسات أو طلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم دون أن يكون لهم صوت معدود.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة