تتوالى مفاجآت القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، حيث شهدت التحقيقات بالقضية تطورات جديدة بعدما واصلت النيابة العامة التحقيقات بها، وأصدرت قرارات الفترة الماضية بإخلاء سبيل 3 متهمين احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في واقعة التعدي علي فتاة بفندق فيرمونت وما يرتبط بها من وقائع، وهم كل من: أحمد الجنزوري، وسيف الدين أحمد، نازلي مصطفى على ذمة التحقيقات في القضية، لينخفض عدد المتهمين بالقضية إلى 7 متورطين بالقضية.
وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتهمين المحبوسين في القضية بعد قرارات إخلاء سبيل المتهمين الأخيرة، انخفض من 10 متهمين منهم 8 محبوسين واثنين هاربين، ليصبح باقي المحبوسين في تلك القضية 5 متورطين واثنين هاربين، وأن جميع المتهمين شباب وليس بينهم أي فتيات.
النيابة العامة أمرت سابقًا بحبس المتهم أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة داخل فندق فيرمونت نيل سيتي عام 2014، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر، واتخذت "النيابة العامة" إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات، وذلك عقب اتخاذ النيابة العامة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين في واقعة التعدي على الفتاة وثبوت هروبهم على 3 مجموعات تباعا خارج البلاد قبل تقديم بلاغ رسمي، كما أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بضبط واحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وأمرت "النيابة العامة" بعرض المتهمين في القضية على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم، بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت "النيابة العامة" هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في 27 أغسطس الجاري بأنه ورد إليها محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 متهمين صادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر المطار (ميناء القاهرة الجوي).
وأكدت النيابة العامة أنه تم استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر له.
وقالت إنه جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا، حيث ثبت مغادرة اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020.
وأضافت النيابة العامة أن المتهمين في الواقعة المطروحة، كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 8 ابريل 2020، لافتة إلى أن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وأشارت النيابة العامة إلى ما سبق وأهابت به من المواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو الماضى -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وتؤكد «النيابة العامة" على ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.
وكذا تشير «النيابة العامة» إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب فى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.
كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.
وتهيب «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك
وبدأت الواقعة فى الظهور بتصدر هاشتاج "جريمة فيرمونت" على قوائم الترند، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شهدت هذه المواقع حالة من الثورة والغضب بسبب هذه القضية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق، ومسألة المسئولين عنها.
وفور انتشار الـ "هاشتاج"، أصدرت إدارة فندق "فيرمونت"، بيانا صحفيا، أكدت خلاله "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات، والحفلات فى عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا".
وتابع البيان: "هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة فى حالة فتح تحقيق رسمى وسنواصل تقديم دعمنا المطلق فى هذا الشأن، فى هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأى شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".
وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".