يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 للقضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، ويخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة خصوصا فئة الشباب والنشء.
وفيما يلى نستعرض ضوابط اكتشاف المواهب الشبابية وتنمية قدراتها وفقا لما ورد فى التشريع:
تضمنت المادة رقم 1 الخاصة بالتعريفات مصطلح مراكز التنمية الشبابية.
وهى هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.
الجدير بالذكر أن القانون منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح.