حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس، كما منحهم بعض الحقوق، وهذه الواجبات ملزم كل عضو في المجلس سواء منتخب أو معين بالالتزام بها، وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"الواجبات"، وهى كالآتى:
1 - أداء اليمين قبل مباشرة العمل، بأن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2- القانون يلزم العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
3 - لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
4ـ يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها.
5 ـ منع تضارب المصالح بإلزام عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية.
6 ـ لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
7- لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية.
8 - على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
9 - حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف بألا يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى.
10- عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة