أصدرت الحكومة اللبنانية القرارات التنفيذية المنظمة لحالة الإغلاق العام الكامل للبلاد التي ستبدأ اعتبارا من بعد غد الخميس وحتى أول فبراير المقبل، بهدف الحد من تفشي وباء كورونا، والتي تضمنت مواقيت العمل ونسب الإشغال للمؤسسات التي سُمح لها بالعمل في إطار الإغلاق وكذلك مواعيد منع التجول.
وتضمن القرار الحكومي منع الخروج والتنقل في الشوارع والطرقات يوميا خلال فترة الإغلاق العام ما بين الـ6 مساء وحتى الـ5 فجرا، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن من يخالفون تدابير السلامة العامة وبشكل خاص ما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.
وشمل القرار تقليص حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ابتداء من الإثنين المقبل لتصبح 20% فقط مقارنة مع أعداد المسافرين خلال شهر يناير 2020 وأن يخضع القادمون إلى لبنان اعتبارا من بعد غد إلى الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر) في المطار، وفحص آخر بعد أسبوع من الوصول وأن يمضي خلاله المسافرون فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة 72 ساعة، كما تقرر تقليص حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية لتصبح 250 شخصا بمعدل مرتين أسبوعيا.
وأكد القرار وجوب اتخاذ ما يلزم في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرّة عناية مركزة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا، وأوجب إغلاق كافة الإدارات والمؤسسات العامة والتعليمية والحدائق والملاعب الرياضية، مع السماح لبعض الإدارات والمؤسسات العامة بالعمل بالحد الذي لا يتجاوز 25% من طاقتها.
واستثنى القرار من الإغلاق العام ومنع التجول جميع من يعملون في القطاعات الطبية والصحية والصيدلانية والمخبرية والأدوية، والعاملين في مؤسسات الكهرباء والاتصالات والمطار والمحروقات والمياه، والسماح لمصرف لبنان المركزي والبنوك بالعمل بما لا يتجاوز 20% من فروعها.
كما تضمنت الاستثناءات القضاة والمحامين الذين يرتبطون بجلسات محاكمات طارئة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والصحفيين والإعلاميين.
وحدد القرار مواعيد عمل مؤسسات بيع المواد الغذائية والمطاعم ومحطات بيع المحروقات ابتداء من الـ5 فجرا وحتى الـ5 عصرا، والسماح للمطاعم بفتح أبوابها في غضون نفس التوقيت على أن يقتصر عملها على خدمات التوصيل للمنازل فقط دون استقبال الزبائن في الصالات.