ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارا بمعاقبة أستاذة جامعية بكلية تربية رياضية، بعقوبة التنبيه لما نُسب إليها بمنع أحد طلابها بالفرقة الرابعة من أداء الامتحان، لبطلان التحقيق المُجري معها، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات، ونُسبت إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لامتحان أحد طلاب الفرقة الرابعة، امتنعت عمداً عن امتحان أحد طلاب هذه الفرقة عام 2018، وبعد التحقيق معها بمعرفة أستاذ متفرغ صدر قرارا بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
ورأت المحكمة، أن التحقيق الذي استند إليه مجازاتها قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء عنها.