أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات.
وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.
وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة