"ولسه ياما هنشوف".. مليونيرات يطلبن حلول قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث.. سيناريوهين من الحيل القانونية تلجأ إليهما الزوجات حال "الخيانة الزوجية".. والنقض تتصدى لمسألة حرمان الورثة أو الانتقاص من أنصبتهم

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:30 م
"ولسه ياما هنشوف".. مليونيرات يطلبن حلول قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث.. سيناريوهين من الحيل القانونية تلجأ إليهما الزوجات حال "الخيانة الزوجية".. والنقض تتصدى لمسألة حرمان الورثة أو الانتقاص من أنصبتهم
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتساءل عدد من الزوجات الثريات عن طرق قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث حال وفاتهن، وأشرن إلى إنهم يرغبن فى حرمان أزواجهن من الميراث وتحقيق الثراء السريع، والزواج بأخريات بعد وفاتهن.

وتمتلك بعض النساء يمتلكن ثروات طائلة حصلن عليها عن طريق أرث أو تركات كالعقارات والأموال والأسهم، لكنهن يبحثن عن طرق قانونية تحرم أزواجهن أنصبتهم في حالة وفاة الزوجات، وذلك لوجود خلافات أو مشاكل أسرية بين الزوج وزوجته. 

والغريب أن هذا الطرح بدأ يأخذ – شكل جدى – من خلال النقاشات النسائية حول إمكانية هذا الأمر وكلها تدور حول إيجاد طرق قانونية يحرم بها الزوجات الأزواج من الأموال والعقارات التي قد يرثوها، كأنصبة شرعية بعد الوفاة، حيث تحاول السيدات المليونيرات التحايل على القواعد الشرعية الخاصة بالميراث، لحرمان أزواجهن من الميراث بعد وفاتهن لدوافع مختلفة من بينها الخيانة الزوجية.    

5086866-1507244825

حالات لزوجات يطلبن حلول لحرمان أزواجهن من الميراث.. والسبب "خيانة زوجية"

عدد من مكاتب المحامين والاستشارات القانونية أكدت أنها تلقت طلبات استشارات من زوجات ثريات يمتلكن أموالا طائله، ويبحثن عن طرق قانونية تحرم أزواجهن من الميراث حال وفاتهن، .

من بين الحالات ، كانت زوجة ثرية تمتلك 35 مليون جنيه ورثتها بعد وفاة أبيها، حيث لجأت إلى مكتب مستشار قانوني بحثاً عن حلول تحرم بها زوجها من نصيبه من الميراث بعد وفاتها.

وذكر أحد  المحامين إن سيدة أخرى معروفة في مجال الأعمال "تمتلك ثروة تقدر بنحو 30 مليون جنيه حصلت عليها بعد وفاة والدتها، التي كانت تمتلك عقارات وأموالاً بعدة بلاد، طلبت من المكتب طريقة قانونية تحرم بها زوجها من نصيبه كوريث شرعي بعد وفاتها، وذلك لاكتشافها بأن له علاقات غير شرعية مع نساء أخريات" – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.

 

في البداية - هناك عدة أسباب تدفع النساء الثريات إلى السعي لحرمان أزواجهن من الميراث من بينها الخيانة الزوجية، ولا يعتبر ذلك إلا تدخل في حدود الله وتغيير شرعه وشريعته بحيل بالقوانين، حيث أن من شروط صحة التصرف المضاف لما بعد الموت شرعا أن لا يوقعه هذا التصرف في الحرام أي ألا يقصد بهذا التصرف حرمان الورثة من نصيبهم؛ إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، فإن فعلت فهي ظالمة له لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق – وفقا لـ"البوادى".  

أسباب_الخلافات_الزوجية

سيناريوهين يلجأ إليهما الزوجات حال "الخيانة الزوجية"

 

وهناك حلول قانونية في حال تأكد الزوجة من أن زوجها معروف عنه "الخيانة الزوجية" قد تساعد الزوجة في ذلك، ومثل هذه الحلول القانونية كإنشاء شركة مغلقة بينها وبين أبنائها، وتسجيل جميع العقارات باسم الشركة، بحيث تخصص نصيبها من تلك الشركة 60%، وكل 5 سنوات يتناقص نصيبها من تلك النسبة، حتى إذا جاء زوجها ليرث بهذه الحالة سيرث الربع من 5% أي سيحصل على ما يقارب 500 ألف فقط من 100 مليون على سبيل المثال .

هناك حل قانوني آخر - وهو أن تكتب الزوجة جميع أملاكها بأسماء أبنائها قبل وفاتها، ويتم أخذ وكالات منهم على أن تقوم هي بإدارة تلك الأملاك بحياتها – الكلام لـ"البوادى".   

 

كيفية تحرير العقود الناقلة للملكية

 

إلا أن مسألة البحث عن حلول قانونية لحرمان الزوجات لأزواجهن من الميراث ليست حالة عامة بل أن البحث عن طرق لحرمان الأزواج من الميراث تعد من الحالات الغريبة النادر أن تمر على القانونيين في طلب استشارة بصددها، ويجب أن نؤكد أن المادة 917 من القانون المدني تنص على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. ما هي الحلول والحالات التي تمكن الشخص من الوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟ فهناك عدة حالات تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:

201809131252555255

1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف .

2- أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود - بالشهادة على العقد.

3-أو توقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهي بنهايتها، لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة

4-أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.

5- تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد

 

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

وعن رأى محكمة النقض في تلك الإشكالية –  - فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 1532 لسنة 55 ق .

151889197658330800

وقت إعمال المادة 917 من القانون المدني

 

وفى حكم آخر أكدت محكمة النقض أن إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف، إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته، طبقا للطعن رقم 11 لسنة 49 ق. 

 

مدى جواز حرمان الورثة من انصبتهم 

 

أما عن مسألة حرمان الورثة أو الانتقاص من أنصبتهم، فقالت محكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 89 لسنة 37 ق - أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، والقاعدة فى ذلك:

 

1- لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه، ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده في ذلك إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين . 

 

وبناء على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية، ومنها الثمن وأنه صدر من المورث في حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا في ذلك - وعلى ما سلف البيان - إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولا فساد فيها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

20190625035808588

التحايل الممنوع على أحكام الإرث

 

-التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقض في حصصهم الشرعية، ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . 

 

وكان الحكم قد انتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر من المورث في مرض الموت، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

 

وحديثا سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية أيضا في الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية – جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث قالت فى الأول: "صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

 

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة