غرامة 20 ألف جنيه بقانون أوبر وكريم حال قيادة سيارة لأداء الخدمة دون تصريح

الخميس، 07 يناير 2021 06:00 ص
غرامة 20 ألف جنيه بقانون أوبر وكريم حال قيادة سيارة لأداء الخدمة دون تصريح القانون المنظم لأوبر وكريم
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقب قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم" كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التغشيل أو كارت التشغيل بالغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه.
 
وجاءت المادة (16) من القانون لتقضى بعقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
(جـ) خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
 
وفى حالة العودة، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
 
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بالفعل فى نهاية شهر سبتمبر 2019 القواعد والضوابط التي تنظم قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، ومنها البنود الخاصة بتفعيل القانون ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التى تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين، وكيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة.
وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، وفى مقدمتها أن يكون قائد السيارة من حاملى رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية"، وأن يجتاز الطالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبى بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة