أصدرت الدائرة 11 المدنية – بمحكمة استئناف الإسماعيلية – حكما رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تنظيم العلاقة مشترى المساكن الاقتصادية والمتوسطة وبين الجهة البائعة – ممثلة في المحافظة – حيث قالت: "لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة لوجود شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام بما يكون معه هذا الشرط اعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين".
صدر الحكم في الاستئنافات الثلاثة المقيدة برقم 163، 174، 419 لسنة 45 ق، لصالح المحامي حسام الجعفري، برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم حسين، وعمر عبدالله هديه، وأمانة سر عمرو محمد حفني.
الوقائع.. الحكم بطرد المستأنف من العين المغتصبة
تخلص واقعات الاستئنافات الثلاثة فيما سبق وأن أحاط به القضاء المستأنف في الدعوى رقم 178 لسنة 2019 مدنى كلى الإسماعيلية وإليه تحيل المحكمة في بيان واقعات الدعوى ومراحل تداولها ودفاع الخصوم ودفوعهم ومستنداتهم فيها وتوجز عرض الوقائع في أن المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف رقم 163 لسنة 45 ق، قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة الكلية بطلب الحكم بطرد المستأنف من العين المغتصبة، ودفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وما فاتها من كسب طوال فترة غصب العين والتي تبلغ حوالى 5 أعوام.
"الاستئناف" تقرر: لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة
وذلك على نص من القول – أنها تمتلك العين محل التداعي، وفوجئت بدخول المستأنف العين عنوة بمساعدة آخرين لعدم تواجدها بالعين بصفة دائمة مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بطلباته، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتدخل المستأنف ضدهم من الثاني إلى الخامس هجومياَ بطلب قبول التدخل الهجومي شكلاَ، وثانياَ: بإثبات فسخ عقد البيع المؤرخ 1 ديسمبر 2007 الصادر للمستأنف ضدها الأولى وآخر من مورثة أطراف التداعي.
والحيثيات: هناك شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه وفقا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن الأجرة المخصصة لمده 15 سنة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن المباني بشأن تمليكها كلها أو بعضها والمتضمن قواعد التصرف وتمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة هو القرار الصادر تنفيذا للنص سالف الذكر قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي اولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقضيها تنفيذا لهذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشاؤها وتملكها والحكمة من تمليكها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بقوة القانون بمعناه العام ويلزم أعماله.
وبحسب "المحكمة" - فعقود بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة بها يوجد بها شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها إلا بعد موافقة الجهة البائعة ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الاحكام بما يكون معه هذا الشرط اعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تبغاه من مصلحه عامة هب منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار منخفضة ويكون متعلقا بالنظام العام، وطبقا للمادة 806 من القانون المدني: "علي المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تفضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة".
6