تعرف على مصير تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين

الجمعة، 08 يناير 2021 05:00 ص
تعرف على مصير تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة قصر النيل الجزئية، أفراد تشكيل عصابى، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد انتحال صفة رجال الشرطة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا بإبلاغ مواطن لقسم شرطة قصر النيل بأنه حال سيره تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شقق للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، وفى الأثناء فوجئ بأخران يستقلان سيارة أجرة، واقتادوه عنوة داخلها وفتشوه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ساعة يد، مبلغ مالي، ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

حدد قانون العقوبات فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة 155 من القانون على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

كما تنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

وتنص المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كما تنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة