سلط تلفزيون اليوم السابع، في تغطيته الخاصة التي أعدها علاء رضوان وإسراء عبد القادر، وقدمها هشام عبد التواب، الضوء على الحكم التاريخى صادر من محكمة جنح مستأنف جنوب بنها الابتدائية في القضية رقم 7604 لسنة 2020 فى 16 ديسمبر 2020، والذى أمر بإحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، ما يعتبر سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين "الزانى والزانية" أو الرجل والمرأة، باستضافة الأستاذ سامى بوادى المحامى بالاستئناف.
وقال المحامى سامى بوادى، إن الكم الصادر بإحالة المادتين 274 و276 للمحكمة الدستورية، حكم تاريخى طالب به المحامين والفقهاء، موضحاً أن الوضع الحالي يفرق بين العقوبة على الرجل والمراءة في جريمة الزنا، حيث أن المادى 274 والتي تخص المراءة والتي تصل عقوبتها لسنتين، أم المادة 276 والتي تخص عقوبة الرجل وبها كثير من الصعوبات لإثباتها وتصل العقوبة فيها 6 أشهر.
وأضاف المحامى بالاستئناف، أن الجميع يطالب بمساواة الرجل بالمراءة في العقوبة، ولهذا تم إحالة المادتين للمحكمة الدستورية، موضحاً أن الدين الإسلامي لم يفرق بين عقوبة الرجل والمراءة في قضية الزنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة