الرقابة المالية تفرض رسم تطوير على شركات التمويل الاستهلاكى والمشروعات الصغيرة

السبت، 09 يناير 2021 03:00 ص
الرقابة المالية تفرض رسم تطوير  على شركات التمويل الاستهلاكى والمشروعات الصغيرة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 202 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009، بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يضاف نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جدول نسب رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 المشار إليه، على أن تكون نسبة رسم التطوير من إجمالي الإيرادات لهذا النشاط (2 في العشرة آلاف)، ويتم احتساب رسم التطوير حال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة منفرداً أو مجتمعاً مع نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
ونصت المادة الثانية من القرار، يضاف نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تزاوله شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي إلى جدول نسب رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 المشار إليه، على أن تكون نسبة رسم التطوير من إجمالي الإيرادات لهذا النشاط (2 في الألف)، فيما نصت المادة الثالثة على تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 119 لسنة 2017 المشار إليه.
 
وكان الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أعلن ارتفاع أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر إلى 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%، كما زادت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام.
 
وأتاح القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، تمويلاً لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة.
 
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة