المحكمة الدستورية تقضى بصحة فرض تعريفة على الخدمات التخزينية بالموانئ

السبت، 09 يناير 2021 05:14 م
المحكمة الدستورية تقضى بصحة فرض تعريفة على الخدمات التخزينية بالموانئ المستشار سعيد مرعى رئيس الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، فى جلستها بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار فرض تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناءي الإسكندرية.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية.

 

وأصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناءي الإسكندرية والدخيلة، المعتمد من وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بتاريخ عام 1991، والذى جاءت مادته الأولى باستحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع في المخازن والساحات داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، التي تتولى إدارتها الهيئة بنفسها أو بمعرفة الغير.

 

ونص البند "د" على التعريفة بالنسبة للرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة