يهدف القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وفيما يلى نستعرض الفئات المخاطبة بالقانون.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بأحد العمليات التالية:
- الإنتاج
- التصنيع
- التجهيز
- التداول
- الاستيراد
- التصدير
وذلك لكافة المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
ويعني القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
كما يهدف القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.