زى النهارده من 5 سنوات، يوم 1 أكتوبر 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع في جلسة محاكمة 9 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول، والذى استهل دفاعه بالتمسك بسماع أقوال شاهد الإثبات الأول، كما طالب بعرض موكله على الطب الشرعى، وبيان ما إذا كان قد أجرى عملية جراحية بسبب تعرضه لحادث أدى لقطع أوتار يده اليمنى، وأن موكله لا يستطيع حمل سلاح نارى واستخدامه.
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة