وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يطلق عليه العقود المالية وهى عبارة عن العقود التي يكون أحد البنوك طرفاً فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .
ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
فيما نصت المادة الثالثة من القانون على أن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.