انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة حتى المادة 73 من أصل 80 مادة، حيث حسمت اللجنة هذه المواد بالموافقة مع تأجيل 3 مواد فقط لضبط الصياغة.
وشهد الاجتماع الذى حضره ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلى وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.
وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص على:
"يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير".
وفى البداية، طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية علي مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.
وقال سالم: نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا: "يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية.
واتفقت معه النائبة ميرفت إليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة على أى مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أى استثناءات، واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.
كما توافق معهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولى التى بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلنى.
واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالى:
المادة 73
يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم علي أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.
وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أى تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية.
وفى نهاية الاجتماع وافق الأعضاء علي نص المادة المقترح من النائب مصطفي سالم.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة علي 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.
وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة، بعد استعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ، كالتالي،
المادة (42)
يتم تحصيل الموارد بأی من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصیل بأی من وسائل التحصيل النقدي طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوربد، والحالات التي يجوز فيها التحصيل نقدا .
المادة (43)
لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة.
المادة (44)
تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلي.
ويسأل المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون أو القرار المنظم لشئون الجهة.
وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (45)
للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
المادة (46)
يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (47)
تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانین إنشائها على خلاف ذلك.
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يؤول للخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
المادة (48)
يكون الوزير مسئولا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأي مهام أخرى لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (49)
تسجل الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لكافة التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
وتعد كل جهة إدارية بيانا عن شراء الأصول غير المالية الاستثمارات التي تملكها توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع والأسس التي تضعها الوزارة، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (50)
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، الإ بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي.
وتنص المادة (51)
على أن يصدر الوزير القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وللوزير حق السحب على حساب أي بنك تحت إشراف البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوى.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، والهيئات المنشأة بقانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
فيما تنص المادة (52) على أن تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون.
وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التزام بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بالتعليمات والملاحظات الصادرة من وزارة المالية واستمرارهم في ارتكاب ذات المخالفات المالية رغم تقارير وزارة المالية، مشددا علي ضرورة محاسبة المخالفين.
ووجه وكيل اللجنة، حديثه للواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، قائلا: "هو أنتم ساكتين ليه علي الأوضاع دى؟!".
وتنص المادة (58) على أن تختص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية وللمفتشين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة، ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات أجهزة التفتيش المالي بالوزارة.
وأجلت اللجنة المادة (59)، لضبط الصياغة، ونصها كالتالي:
يكون لمفتشى الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على 10 مواد في مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تتعلق بباب الحسابات الختامية، ونصت المادة 63، علي أن يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:
(أ) تلتزم بها الجهات الادارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الخنامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ب) تقدم الجهات الادارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام باجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
ووفقا للمادة 64، تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كافة البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
وتنص المادة (65) على أن تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 66، علي أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه لكل من الحساب الختامي والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
لجنة الخطة والموازنة (1)
لجنة الخطة والموازنة (2)
لجنة الخطة والموازنة (3)
لجنة الخطة والموازنة (4)
لجنة الخطة والموازنة (5)
لجنة الخطة والموازنة (6)
لجنة الخطة والموازنة (7)