عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لإلغاء قرار الترخيص المؤقت بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقا للبند 3 من المادة رقم 92.
ونصت المادة رقم 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة