" خلف القضبان".. تعرف على مصير فنى زور فواتير للنصب على المواطنين فى القليوبية

السبت، 02 أكتوبر 2021 01:00 ص
" خلف القضبان".. تعرف على مصير فنى زور فواتير للنصب على المواطنين فى القليوبية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام فنى أجهزة بإحدى شركات الأنظمة التكنولوجية وماكينات عد النقود بالإستيلاء على مبالغ مالية من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات وأنه مفوض من قبل الشركة بذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة - على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (فنى صيانة بالشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، إذ إستغل المذكور طبيعة عمله بالشركة كفنى صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التى تم توريد ماكينات لها وقام بإجراء الصيانات لهؤلاء العملاء خلسة دون علم مسئولى الشركة مقر عمله وتحصل منهم على مبالغ مالية بموجـب فواتير تحصيل مزورة نظير التعاقدات والصيانات الدورية وبدل الإنتقالات، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله ومهرها ببصمات أختام مقلدة لذات الجهة، ثم يستولى على التعاقدات التى تُسلمها الشركة له وتكلفه بالتوجه بها إلى بعض من عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانات السنوية للأجهزة المبيعة لهم من الشركة ثـم يزعــم لمسئولـى الشركـة مقــر عملــه عـدم رغبـة العمـلاء فــى تجــديد تـلك التعـاقـدات السنـويــــة، وتمـكن المذكور مــــن خلال نشــاطه الإجرامى مــــــن الإستيلاء عــــلى مبــالـــــغ مــــاليــة بإجمالى ( 750 ألف جنيه تقريباً) من العديد من عملاء الشركة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة