5 شروط لعضوية صندوق دعم ذوى الإعاقة.. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأبرز

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:00 ص
5 شروط لعضوية صندوق دعم ذوى الإعاقة.. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأبرز الجلسة العامة وذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات بشأن عضوية الصندوق منها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة