تعرف على تعليمات النيابة العامة بشأن تحريز مضبوطات المخدرات

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:00 ص
تعرف على تعليمات النيابة العامة بشأن تحريز مضبوطات المخدرات محكمة.. ارشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مسألة ضبط المواد المخدرة من المسائل التى وضعت لها النيابة العامة ضوابط وشروط وخطوات عند تحريزها، فليس الأمر متروكا عند الضبط، حيث جاءت الضوابط كالتالى:   
 
مادة : 172:
 
 إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب أن يثبت فى المحضر بمعرفة عضو النيابة
أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المحضر المذكور وإثبات امتناعه ،عن التوقيع .
 
- وإذا كانت المواد المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
 
- أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة 
جرامات تحرز على حدة ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة فى حرز آخر ويثبت ذلك كله فى المحضر وترسل العينه المذكورة فورا إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلي إدارة مكافحة المخدرات أوغيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا ً إلي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك األحراز علي البطاقة (الاورنيك) رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية وأسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا ً وبصمة وأسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الاورنيك المشار إليه .
 
مادة : 173 
 
 يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط.
 
- وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة، فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم وأحد.
 
- ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في الحرز يزيد على عشر جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الاخرى كالحشيش واألفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
 
مادة : 174 
 
إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول  والشوكولاتة، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة
 
مادة : 175
 
إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى فيجب قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال أن تفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها 
 
ويثبت ذلك في المحضر ، ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه .
 
ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المهتم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت  فض الحرز لاجراء التحليل.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة