حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة "20" استخدام مركب الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
وعاقب القانون فى المادة 62 كل من يخالف المادة 20 السابق ذكرها بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة الغرامة.
يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة