ضمانات وحقوق بقانون العمل الجديد.. علاوة دورية بحد أدنى 7% من"الأساسى".. حظر التمييز أو تشغيل العامل سخرة.. إقرار كافة المزايا للعامل حال تصفية أو إغلاق المنشأة.. ولا يسرى على موظفى الحكومة و"الخدمة المنزلية"

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 01:00 م
ضمانات وحقوق بقانون العمل الجديد.. علاوة دورية بحد أدنى 7% من"الأساسى".. حظر التمييز أو تشغيل العامل سخرة.. إقرار كافة المزايا للعامل حال تصفية أو إغلاق المنشأة.. ولا يسرى على موظفى الحكومة و"الخدمة المنزلية" مجلس الشيوخ
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

** يحظر التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل

** بطلان كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل 

** تستمر أي مزايا مقررة في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها

** إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية

** اشتراكات التأمين الاجتماعي جزء من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة

** إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون

** حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يمنع من الوفاء بالالتزامات المقررة

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يناقش حاليا في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بابا خاصا بالأحكام العامة، يحدد نطاق سريان أحكام القانون والفئات المستثناة، وضوابط بشأن تنظيم العمل في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحقوق العمال.

وتنص المادة (3) على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، ووفقا للمادة (4)، ولا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: ( العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم)، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتحظر المادة (5)، على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6)، على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

 وبمقتضى المادة 7، يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

 وتنص المادة (8)، على أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

فيما، تنص المادة (9)، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

 ووفقا للمادة (10)، إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية، ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

 وتنص المادة (11)، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

 ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 وتحدد المادة (12) نسبة العلاوة الدورية، فتنص على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

 ووفقا للمادة (13)، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.         

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة