على طريقة فيلم "غبى منه فيه" فشل مجرم فى سرقة سائق واختطاف مواطن فقتلهما، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثتين بأحد المجارى المائية بالقليوبية، وضبطت مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثتين بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز وانتشالهما وتبين أنهما لكلٍ من (طالب، مقيم بدائرة المركز- آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة) "بهما عيارين ناريين بالرأس") وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث اختمر فـى ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفـى سبيل ذلك تحصل على "طبنجة"، وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها واستقل سيارة أجرة عاقداً العزم على سرقة السيارة لاستخدامها فى اختطاف شخص، وقام بإطلاق عيار نارى على قائدها فأودى بحياته وقام بنقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها، عقب ذلك اتصل بالمجنى عليه الثانى "من أهالى القرية محل سكنه" باستخدام هاتف السائق واستدرجه لمكان العثور بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وإلقاء جثته بمحل العثور.
وأقر الجانى بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بادعاء تسليم السيارة لمالكها، وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها.
وأرشد عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجنى عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وأمكن التوصل لحائزه، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار".
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.