نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على تشكيل عدد من اللجان، لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية، وفيما يلى نستعرض ضوابط التشكيل واختصاصات هذه اللجان.
ووفقا للقانون
تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة.
وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزي لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون، وبذل العناية الواجبة، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم.
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا القانون.