عاقب قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشاة غير مرخص لها بالعمل فى هذا المجال بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 71 من قانون المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة