4 ضوابط لقبول الجمعيات الأهلية أموالا فى القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 28 أكتوبر 2021 08:00 م
4 ضوابط لقبول الجمعيات الأهلية أموالا فى القانون الجديد.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ضوابط قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون

للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا للإجراءات والشروط الآتية:
 
- أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظـامها الأسـاسي.
 
- أن يكون النشاط مرخصًا به من الجهة المعنية.
 
- أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية.
 
- إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك.
 
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالمـادة السابقة يجوز للجمعية قبول وتلقي الأموال العينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد ، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
 
- قيد الأموال العينية بمخازنها بعد ورودها والتأشير في سجلاتها بذلك .
 
- التقدم بطلب للوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية:
 
صورة طبق الأصل من رخصة تشغيل النشاط التابع للجمعية والمخصص له التبرع.
 
نسخة واضحة من بوليصة أو ســند الشحن أو فـــاتورة الشــراء الخاصة بالهبــة أو الشحنة الواردة أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدي المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركية الأخري .
 
تحديد (ميناء الشحن - ميناء الوصول) والجهة الواردة منها الشحنة في حالة ورود التبرع العيني من الخارج.
 
وصف الشحنة وجودتها وكميتها أو عددها والغرض منها والفئات المستفيدة منها .
 
وللوحدة بعد أخذ رأي الجهات المعنية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ تقديم.
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة