تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للقانون
تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد، وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها الهيئة إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (0.2%) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيها مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه.
وترحل حصيلة الرسم المشار إليه إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تؤدي إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في تلك الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة