كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام المحاكمات المنظورة أمام محاكم جنح أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد انتهاء حالة الطوارئ.
فقد أصدرت الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي، تعميماَ بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح أمن الدولة طوارئ، قالت فيه: لما كان النص في المادة "19" من القانون رقم "162" لسنة 1958، المعدل بالقانون رقم "22" لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ أنه: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
وبحسب "التعميم": أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها"، والنص فى المادة "20" من ذات القانون على أنه: "يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".
وبما يوجب مراعاة الآتي:
(أ) استمرار محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ.
(ب) استمرار محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التى تقرر إعادة المحاكمة فيها.
(ج) عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة "طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التى تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
لذلك
ووفقا لـ"التعميم": ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه.