"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة لتصل 5 سنوات

الأحد، 03 أكتوبر 2021 04:05 م
"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة لتصل 5 سنوات اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وأضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة