"الرقابة" تصدر ضوابط إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 10:08 ص
"الرقابة" تصدر ضوابط إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 146 لسنة 2021، والخاص بالضوابط المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي لشركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسته المنعقدة عن بُعد، وأخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
 
وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن القرار قد صنف أعضاء الإيداع والتسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية لأربع فئات في مقدمتهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المصرح لها بمزاولة هذا النشاط وفقا للقواعد المتبعة من الهيئة، والشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية، وحصر الفئة الرابعة في الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد عضويتها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
 
وأكد "عمران"، على أن عضو الإيداع والتسوية بالشركة يجب أن يتوافر لديه الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات الفنية والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي.
 
وقال "عمران"، إن قواعد القيد والإيداع المركزى التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة قد نظمت قيام الشركة بعمليات قيد وإيداع الأوراق والأدوات المالية الحكومية، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وكذلك بيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.
 
كما سمحت القواعد لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية بوضع الإجراءات التنفيذية لقيد وإيداع الأوراق والأدوات المالية الحكومية وكذا متطلبات التنفيذ والبيانات والمستندات المطلوبة لقيد الورقة أو الأداة المالية الحكومية وخطوات مطابقة عملية القيد لدى نظام الإيداع، وتوقيتات عمل نظام القيد والإيداع المركزي، وطرق وأدوات اتصال أعضاء الإيداع والتسوية بنظام الإيداع المركزي، والتزامات أعضاء الإيداع والتسوية المترتبة عليها، ولا تسرى تلك الإجراءات إلا بعد قيام الشركة بإخطار الهيئة وفوات سبعة أيام عمل دون اعتراض عليها. 
 
وأضاف "عمران"، أن القرار رقم (146) لسنة 2021 قد وضع دليل عمل كامل لقواعد وإجراءات عملية المقاصة والتسوية للأدوات والأوراق المالية الحكومية، حيث أرسى المبادئ الأساسية لنظام المقاصة والتسوية وإتمام عمليات المقاصة والتسوية المالية للعمليات التي تتم على الأوراق والأدوات المالية الحكومية خلال المواعيد المحددة لها، ثم تقوم الشركة بتسوية المراكز القانونية للأوراق والأدوات المالية الحكومية الناشئة عن عمليات التداول.
 
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن القرار قد نظم قواعد المقاصة والتسوية لعمليات التداول التي تتم في السوق الثانوى، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة إصدار الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ تعليمات التسوية ولا تسري هذه الإجراءات إلا بعد إخطار الهيئة بها.
 
 هذا وتتم عمليات المقاصة والتسوية بشقيها من تسوية مالية لحظياً للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية الخاصة بتعاملات العملاء التابعين لكل عضو من أعضاء الإيداع والتسوية، والتسوية الورقية لإتمام إجراءات نقل الملكية للأدوات والأوراق المالية الحكومية طبقاً لتعليمات التسوية المتفق عليها بين طرفي العملية وذلك على النحو الوارد من البورصة المصرية وأعضاء الإيداع والتسوية-وهم كافة البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصري متضمنة المتعاملين الرئيسيين وكذا الجهات والشركات المصرح لها بممارسة النشاط طبقا لقواعد الهيئة.
 
وأوضح  "عمران"، أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أسند لشركة الإيداع والقيد آلية تسوية أربعة عمليات، بدءً من تسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الأسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلى المبين بنشرة الإصدار، وأخيرا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة