القانون يعاقب من يمنع العاملين بالتأمينات الاطلاع على سجلات ودفاتر أى مؤسسة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 07:00 م
القانون يعاقب من يمنع العاملين بالتأمينات الاطلاع على سجلات ودفاتر أى مؤسسة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب فى الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية.

 

وفى هذا الصدد، ينص القانون على عقوبة الغرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.

 

ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

 

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب العاملين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%، والغرامة من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة