وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث يأتي هذا التعديل بهدف إعطاء استقلالية وحرية أكثر للهيئة لأداء دورها، في إطار الدور المنوط بها حالياً.
ونص التعديل على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعامل المعاملة المالية لنائب الوزير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
كما نص التعديل على أن يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، إدارتها وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، ومباشرة مهامه في تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وكذا تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها وعلى إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، مع عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد الحلول المقترحة لتفادي المعوقات ومقترحات تطوير الأداء.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.