أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 142 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وحددت المادة الأولى من القرار :"يستبدل بنص البندين (1،3) من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 النصين الآتيين:
المادة 7 بند-1: يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:
1- ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقًا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أي منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المائة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة