ينص القانون رقم 213 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 على إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لتوفير الدعم اللازم لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف أشكالها، وقد حدد 5 موارد لتمويل الصندوق وهى:
- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
- حصيلة رسم إضافى مقداره 15 جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
- حصيلة رسم إضافى مقداره 10 جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
ويتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة