تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى، فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبى فى بطلان العقود.
وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.
وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضًا، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.