خطوة قضائية ربما تغير الكثير من مجريات الأمور بعد مرور 30 يوماَ بالتمام والكمال على واقعة طبيب "أسجد للكلب"، المقرر صدور حكماَ فيها من المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامه و2 آخرين، بالتنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع.
سيناريوهات الحكم لن تخرج عن 4 احتمالات الأول هو أن تقضي المحكمة بالسجن أو الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين في الجرائم المسندة إليهم وهي: التنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع، وتلك العقوبات تأتى كالتالي:
عقوبة التنمر تصل للحبس 5 أعوام و50 ألف جنيه غرامة
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض إسماعيل بركة - طبقا لنص المادتين 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام، فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".
وبحسب "بركة" في تصريح لـ"اليوم السابع" - من بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي: "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنّه: "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".
عقوبة هدم القيم الأسرية والتعدى على حرمة الحياة الخاصة تصل للحبس 5 سنوات و300 ألف جنيه
ووفقا للخبير القانوني: كما ينطوي السلوك الآثم السابق ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
والعقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني"، كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".
أما السيناريو الثانى:
أن تصدر المحكمة حكماَ ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، أو برائتهم في إحداهما وإدانتهم في أخرى.
وأما السيناريو الثالث:
صدور قرار بمد أجل النطق بالحكم هو السيناريو الثالث للمحكمة، وهو ما يعني إرجاء إصدار الحكم للموعد الذي تحدده المحكمة ذاتها.
أما السيناريو الرابع -
يضيف "بركة": فهو إن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في واقعة السجود للكلب يجوز في بعضها التصالح مع المجني عليه واتهامات أخري لا يجوز التصالح فيها ويكون للمحكمة فيها أما تشديد العقاب أو تخفيضه أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبات بأسباب نري ذات أسباب التشديد والتخفيف في ذات الوقت، وذلك على النحو الآتي:بالنسبة للاتهامات في أربع يتعلق أولها بالاحتجاز بدون وجه حق وفقا لنص المادة 280 عقوبات والأدلة فيها تنحصر في أقوال المجني عليه والتحريات والمقطع المذاع علي شبكة المعلومات، ونري أن كلا منها لا يصلح دليلا لإقامة هذا الاتهام ضد المتهمين جميعا، أية ذلك أن ما تم تداوله لا يثبت ثمة احتجاز أو قبض بدون وجه حق علي المجني عليه وتقييد حريته وأن ما تم مشاهدته ما هو إلا "هزار" بينهم جميعا للأسف، وأن كنا لا نرضاه خلقا، ولكن لا يتم معاقبة فاعليه عن واقعة قبض واحتجاز بدون وجه حق، سيما وأن المجني عليه بدخوله لهذا المكان كان بإرادته وفقا لطبيعة عمله وكان يستطيع الفرار منه أو عدم الاستمرار فيه مما يتوافر في حقه الرضا بما تم، ولماذا لم يقم بإخبار السلطات وعمل المحضر في حينه عن تلك الواقعة، وأن عقوبة تلك الجريمة في حالة توافرها فهي الحبس والغرامة.
الملخص
كان المستشار النائب العام، أحال ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.
كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلا عن اتهامهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة