تعرف على آلية عمل لجنة التظلمات وفقا لقانون الاستثمار

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:00 ص
تعرف على آلية عمل لجنة التظلمات وفقا لقانون الاستثمار مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون الاستثمار الصادر برقم 27 لسنة 2017 ، الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

ونصت المادة رقم 86 من القانون على أن تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقدين التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة