تفاصيل حكم رفض دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين بسبب الاتحاد الاشتراكي

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 11:00 م
تفاصيل حكم رفض دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين بسبب الاتحاد الاشتراكي نقابة الصحفيين، ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1 و3 و4 و13 و16 و33 و37 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، لمخالفتها دستور 2014، لما تضمنه المواد من عبارات الاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة التي تم إلغاؤها جميعا ولم ينص عليها الدستور الحالي.
 

تفاصيل الدعوى

في شهر مارس 2015 أجريت انتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب ومقاعد نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة البالغ عددهم 6 أعضاء والتي أسفرت عن فوز ضياء رشوان نقيب الصحفيين.
 
وتقدم المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات.
 
وفى مايو 2015 أثناء نظر الدعوى أمام القضاء الإداري دفع محامي المرشح السابق بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المواد 1 و3 و4 و13 و16 و33 و37 من قانون نقابة الصحفيين حيث وافقة المحكمة على طلبه وأمرت بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدستورية.
 
في 4 يوليو 2015 أقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا الدعوى برقم 118 لسنة 37 دستورية، بناء على التصريح بالطعن الصادر للدفاع من المحكمة حيث انصب الطعن على أن معظم المواد المطعون عليها لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة وتضمن تبعية النقابة للاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة التي تم إلغاؤها جميعا.
 
وأشار الطعن إلى أن جميع المواد المطعون عليها تخالف المادة الأولى من دستور 2014، والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ﻻ تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
 
وتضمن الطعن على المادة رقم (1) من القانون بأنها تنص على "انشاء النقابة في الجمهورية العربية المتحدة" رغم من تحول المسمى الى جمهورية مصر العربية.
 
كما شملت البند "أ" من المادة (3) من القانون على "أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر اﻻشتراكي والقومي، وأن نشاط النقابة يجري في إطار السياسة العامة للاتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد القومي".
 
وتتضمن المادة رقم (4) من القانون أن "ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين....... وتودع اللجنة القيد نسخة من هذه الجداول في الاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي".
 
والمادة (13) من القانون تتضمن أن "ترسل اللجنة بيانا بأسماء طالبي القيد إلى اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد لإبداء الرأي فيها".
 
وتضمن المادة (16) من القانون أنه "على مجلس النقابة أن يبلغ اﻻتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد بقرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها".
 
والمادة (33) من القانون تضمنت أن "يعتمد إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة اﻻتحاد اﻻشتراكي".
 
والمادة (37) من القانون "اشترطت فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا في اﻻتحاد اﻻشتراكي".
 

ماذا يعنى عدم قبول الدعوى؟

إذا ما تضمن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى يعني أن جميع المواد المطعون عليها دستورية وصحيحة متوقف الدستور وبالتالي يتم رفض الدعوى.
 
وفى حالة تضمن منطوق الحكم عدم قبول الدعوى فان هذا لا يعنى دستورية أو عدم دستورية المواد المطعون عليها ولكن يتوقف عدم قبول الدعوى على الأسباب وحيثيات المحكمة المقرر صدورها، حيث قد تكون المحكمة استندت على أن أسباب الطعن غير واضحة او النعي على النص بمخالفة الدستور ليس مكتمل أو نقص في الإجراءات.
 

ماذا بعد حكم الدستورية؟

ومن المقرر أن يصل نسخة من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى فور الانتهاء من حيثيات الحكم للفصل في الدعوى بشكل موضوعي التي تطالب بوقف نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة