"لو سمحت أخويا عمل حادثة وصدم شخص وتوفى وأخى مريض وعلى قد حاله ماذا يفعل؟".. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال شلبى فى إجابته على السؤال: "في الحوادث نحتاج حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقع فممكن أن يكون قتل خطأ أو غير ذلك".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" لو افترضنا أن المحكمة قالت قتل خطأ، ففى هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات، الأصل أن عاقلة الشخص أى أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجانى".
وتابع شلبى: " لو افترضنا أن شركات تأمين دفعوا لأهل المتوفي فيتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفى على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجانى دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "أما الكفارة فتكون على الجانى نفسه وهى صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين"، مؤكدا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة