واصلت دار الافتاء دورها المستنير فى بحث ما يشغل أذهان المجتمع المصرى، ورصد ما يبحث عنه الناس ويتحدثون فيه على وسائل التواصل، وذلك بإصدار فتاوى لامست ما يدور في أذهان الناس من أحكام كتابة الأب أملاكه للبنات، والتبرع لمبادرة حياة كريمة، وحرمان البنات من الميراث، والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك تهريب البضائع، وإطلاق الشائعات وغيرها، ويرصد "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير أبرز 6 فتاوى لدار الإفتاء خلال العام الحالى.
1- كتابة الأب أملاكه لبناته
السؤال: حكم منح الأب أملاكه لبناته فى حياته وكتابة ممتلكاته لهن
الجواب: يجوز للأب كتابة أمواله وممتلكاته لبناته في حياته وقتما شاء، و لا يوجد عليه إثم شرعا، وذلك بشرط ألا تكون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.
كما لا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب، لأن المال ماله وله الحق فى التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبنائه وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد فى إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء.
حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا، وإذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له، أن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة.
2- الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب
السؤال: سيدة متزوجة منذ خمس سنوات ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟
الجواب: الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّص.
3- تربية الكلاب
السؤال: ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟
الجواب: يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى في ذلك على مذهب السادة المالكية وهي القول بطهارة الكلب.
4- استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي
السؤال: ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟
الجواب: الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض. وهذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.
والحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.
ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.
5- تنظيم النسل والتوكل على الله
السؤال: هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟
الجواب: منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها؛ قال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: [الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه].
ولا يعد هذا معاندة لقدر الله؛ لإن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري.
6- المساواة بين الرجل والمرأة
السؤال: ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟
الجواب: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة